الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شفاء العليل شرح منار السبيل
198949 مشاهدة
فرائض التيمم

قوله: [ وفروضه خمسة: 1- مسح الوجه، 2- ومسح اليدين إلى الكوعين ] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه .


الشرح: الفرض الأول والثاني من فروض التيمم هما مسح الوجه واليدان إلى الكوعين، ودليل ذلك قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وهذه الآية كقوله تعالى في آية الوضوء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فأول الآية دال على فروض الوضوء، كما أن آخرها دال على فروض التيمم، ولكن مسح اليدين في التيمم يكون إلى الكوع، وهو العظم الذي يلي الإبهام، قال المنشد:
وعظـم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظـم يلي إبهـام الرجـل ملقب بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

فآية التيمم كآية السرقة في تحديد اليد بالكوع؛ لأن اليد إذا أطلقت إنما يعنى بها الكف، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا والقطع إنما يكون من الكف بالإجماع.
ومما يدل لهذا حديث عمار وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا- وضرب بيديه الأرض- ومسح الكفين ولم يمسح الذراع .
وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يكون إلى المرفقين كما في الوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . ولكن هذا الحديث ضعيف، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن حد التيمم هو الكوع من كل يد، قال ابن القيم - رحمه الله- (ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين، قال الإمام أحمد من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده) .